يقول فضيلة الشيخ محمد التاويل ـ أستاذ زائر لمادة أصول الفقه بكلية الشريعة بفاس ـ المغرب :
رأس المال السيارات أصبح ملكا غير تجاري بناء على الرأي الصحيح في الفقه المالكي أن الممتلكات بقصد شرائها من عمارات وسيارات وبواخر.. وكل الآلات التي تكون معدة للكراء لا للبيع.. فمداخيل هذه إذا حال عليها الحول يزكيها، وإذا صرفها ولم يبقَ منها أقل من نصاب الزكاة فلا زكاة عليه، وهذا هو الراجح في الفقه المالكي.
وهناك من يرى من الفقهاء أن هذه الممتلكات تزكى رقابها؛ بمعنى أنها تقوم هي نفسها وتخرج زكاتها “زكاة القيمة”. فالفرق بين الأول والثاني هو أن الأول الزكاة تجب في المداخيل والأكرية إذا حال عليها الحول، والرأي الثاني يرى أصحابها أن هذه الممتلكات بأعيانها تقوم وتزكى قيمتها.