المعتدة إذا كانت نفساء تعامل معاملة المرأة التي تحيض فلا بد أن تطهر من نفاسها ثم تحيض ثلاث حيضات وبعدها تنتهى عدتها ويصح لها أن تتزوج.
أما أقل مدة يمكن أن تعتد فيها النفساء فقد اختلف حولها الفقهاء:
يقول الدكتور عبد الكريم زيدان:
وأما المعتدة إذا كانت نفساء بأن ولدت وطلقها زوجها عقيب الولادة، ثم قالت: انقضت عدتي. فقد اختلف أبو حنيفة مع صاحبيه في أقل ما تنقضي به عدتها وتصدق فيه، ونوجز فيما يلي أقوالهم :
قال أبوحنيفة في رواية مجموعة: لا تصدق حرة في أقل من خمسة وثمانين يومًا، وجه قوله أن النفاس يثبت خمسة وعشرين يومًا لأنه لو ثبت أقل من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت بعده خمسة عشر يومًا طهرًا، ثم يحكم بالدم فيبطل الطهر، لأن من أصل أبي حنيفة أن الدمين في الأربعين بالنسبة للنفساء لايفصل بينهما طهر وإن كثر حتى ولو رأت في أول النفاس ساعة دمًا وفي آخره ساعة دمًا كان الكل نفاسًا عنده ، فجعل النفاس خمسة وعشرين يومًا حتى يثبت بعده طهر خمسة عشر يومًا فيقع الدم بعد الأربعين، فإذا كان كذلك كان بعد الأربعين خمسة أيام حيضاً وخمسة عشر طهرًا وخمسة حيضاً وخمسة عشر طهرًا وخمسة حيضاً، فذلك خمسة وثمانون يومًا .
وقال أبو يوسف لا تصدق النفساء في أقل من خمسة وستين يومًا، لأنه يثبت أحد عشر يومًا نفاسًا؛ لأن العادة أن أقل النفاس يزيد على أكثر الحياض ثم يثبت خمسة عشر يومًا طهرًا وثلاثة أيام حيضًا وخمسة عشر يومًا طهرًا وثلاثة أيام حيضًا وخمسة عشر يومًا طهرًا وثلاثة أيام حيضًا فذلك خمسة وستون يومًا .
وقال الإمام محمد لا تصدق في أقل من أربعة وخمسين يومًا، لأن أقل النفاس ما وجد من الدم فيحكم بنفاس ساعة، وبعده خمسة عشرًا يومًا طهرًا وثلاثة أيام حيضًا وخمسة عشر يومًا طهرًا وثلاثة أيام حيضًا فذلك خمسة وستون يومًا .
وقال الإمام محمد لا تصدق في أقل من أربعة وخمسين يومًا، لأن أقل النفاس ما وجد من الدم فيحكم بنفاس ساعة، وبعده خمسة عشرًا يومًا طهرًا وثلاثة أيام حيضًا وخمسة عشر يومًا وثلاثة أيام حيضًا وخمسة عشر يومًا طهرًا وثلاثة أيام حيضًا، فذلك أربعة وخمسون يومًا .
ادعاء المعتدة انقضاء عدتها.
وبناء على جميع ما تقدم من أقوال أبي حنيفة وصاحبيه في أقل ما تنقضي به عدة المعتدة بالحيض سواء كانت نفساء أو غير نفساء، أنها إذا قالت انقضت عدتي وكذبها الزوج، وكان ادعاؤها انقضاء عدتها في مدة يحتمل انقضاء عدتها فيها كما لو ادعت انقضاءها في أقل مدة يمكن انقضاؤها فيها، فإنها تصدق في قولها مع اليمين لأنها أمينة في ذلك وقد اتهمها زوجها بالكذب ، فتحلف كالوديع إذا كذبه المودع في هلاك الوديعة بدون تعد منه ولا تقصير. أما إذا ادعت انقضاء عدتها في مدة لا تحتمل انقضاءها فيها فلا يقبل قولها أصلاً.