إذا تقدم شخص إلى رجل صاحب مال ليطلب قرضاً، فقال له صاحب المال أعطيك القرض، ولكن أرغب في التزوج من ابنتك على سنة الله ورسوله وبرضا البنت.
يقول الدكتور عجيل جاسم النشمي:
إذا كان القرض مشروطاً بالموافقة على الزواج من الفتاة، فهذا عقد غير صحيح، وهو عقد باطل؛ لأنه من باب صفقتين في صفقة، أو بيعتين في بيعة. وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك. وهو كنكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ومهر كل منهما في مقابل الآخر.
ومن جانب آخر هذا عقد قد يورث خلافاً ونزاعاً فهو شرط فاسد. وقد نصَّ كثير من الفقهاء على عدم جواز البيع مع شرط القرض أو الإجازة أو التزويج وما إلى ذلك.