إذا قذف الذمي بالزنا مسلما أو مسلمة فعليه حد القذف، إذا تمت شروطه، باتفاق المذاهب. وإذا قذف المسلم أو المسلمة كافرا، ذميا أو غيره، فلا حد عليه اتفاقا كذلك؛ لأن إحصان المقذوف شرط إقامة الحد، والإحصان شرطه الإسلام. وفي هذه الحالة يعزر القاذف لأجل الفرية.
وخالف سعيد بن المسيب وابن أبي ليلى فيمن قذف ذمية لها ولد مسلم، فقالا: يحد لذلك.
قذف الكتابي
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
نواقض الوضوء المتفق عليها
واجب المسلم تجاه السنة النبوية
الله أكبر ..وأثرها في سلوك المسلمين
المبشرات بانتصار الإسلام
صلاة قضاء الحاجة ودعائها: كما وردت في السنة النبوية
حديث فراسة المؤمن
المأثور من الذكر بعد صلاتي الفجر والمغرب
الأكثر قراءة