يقول أ.د عجيل جاسم النشمي ـ أستاذ الشريعة ـ الكويت:

هذا القاتل دمه هدر يجب قتله مادام معترفا بأنه قتل عمدا عدوانا، إلا إذا عفي أولياء المقتول لقوله تعالى: ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) (الإسراء: 33) ولقول النبي : ” لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس، والثيب الزاني، و المفارق لدينه التارك للجماعة ” (البخاري 12/ 201 ومسلم 1302/3).

-فيجب على ولي الأمر أن يقيم القصاص، فإن لم يقم به الولي فالأمر مشكل إذا كان الولي ممن لا يقيم الحدود ولو وجبت ، فإن قام أولياء المقتول بقتل القاتل ، فيدرء عنهم الحد ويعزر المباشر لافتياته على الإمام.

 -وإنما جاز ذلك إذا أمنت الفتنة من أن يستحر القتل بين الناس ويضطرب الأمن، وإن كان لسبب اضطرابه حقيقة إحجام الحاكم عن إقامة الحدود إذ فيها الأمن والحياة قال تعالى: ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ).

-وقد صرح الإمام عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المالكي بأن التعزير لمن افتات على حق الإمام- يسقط إذا علم ولي المقتول أن الإمام لا يقتل القاتل، فلا أدب عليه في قتله ولو غيلة، ولكن يراعى فيه أمن الفتنة والرذيلة (شرح الزرقاني على الموطأ8/4) وهذه فتوى أو حكم تؤيده الدلائل فليتمعن.