إذا رضع ولد مع بنت من أمها فقد حرم على هذا الولد البنت التي رضعت معه، وجميع البنات اللواتي أنجبتهن هذه المرضعة سواء منهن من رضعت معه، أو قبله، أو بعده، وسواء أكانت بنتها نسبا، أو بنتها رضاعة.
وأما إخوة هذا الولد فلا يحرمون على أولاد المرضعة.
فلو أن أخو الخاطب رضع من أم المخطوبة، وأخو المخطوبة رضع من أم الخاطب، وأما الخاطب والمخطوبة فلم يجتمعا على ثدي واحد.
فإذا كان الأمر كذلك، فلا مانع من زواج من لم يجتمعا على ثدي واحد ، وإنما يحرم على الرضيع أن يتزوج كل من رضعوا من المرضعة التي أرضعته، وإما إخوته فلا يمنعون.
قال العلامة ابن رجب الحنبلي:-
وهذا التحريم بالرضاع يختص بالمرتضع نفسه وينتشر إلى أولاده ولا ينتشر تحريمه إلى من في درجة المرتضع من إخوته وأخواته ولا إلى من هو أعلي منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته فتباح المرضعة نفسها لأبي المرتضع من النسب ولأخيه وتباح أم المرتضع وأخته منه لأبي المرتضع من الرضاع ولأخيه هذا قوله جمهور العلماء وقالوا يباح أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة وأخت ابنته من الرضاعة حتى قال الشعبي هي أحل من ماء قدس وصرح بإباحتها حبيب بن أبي ثابت. انتهى.