يجوز أن يقوم القاضي نفسه بكتابة عقد زواج شرعي دون أن يسجل في السجلات الرسمية فيصبح عرفيا ، مع ضرورة أن يعقده القاضي بصفته قاضيا.

وإتمام العقد عند محام أو قاض فيه حفظ للحقوق، لأنه عندما يعقده أحدهما بصفته المذكورة فإن عقد الزواج يصبح مدنيا، ويمكن بعده أن رفع دعوى صحة توقيع ونفاذ فيصبح العقد رسميا تترتب عليه كل الحقوق، وذلك من أجل الأولاد على الأقل إن أراد الله وقدر بينهما ولد.

أما إذا تم بورقة تم طباعتها بصيغة تشبه صيغة الزواج الدائم بوجود الإيجاب والقبول والمهر وبوجود شاهدين اثنين: فإنه يشترط مع هذا الإعلان ، ولو بعد العقد ، لكن بوقت يسير دون انتظار ولا تأجيل. والعقد في هذه الحالة مختلف في صحته، وأيا كان الأمر فليس فيه حفظ للحقوق.

فما دامت الفرصة متاحة لكتابة العقد لدى محام فما المانع من ذلك، لا ينبغي أن اللجوء إلى الكتابة العرفية البحتة إلا إذا لم يمكن غيرها، أي إذا اضطر إليها.