إعطاء شخص مالا ليتاجر به مقابل ربح يسمى عند الفقهاء عقد المضاربة ، والمضاربة جائزة عند عامة الفقهاء ، ولكن ولكنها قد تكون مضاربة فاسدة ، وقبل بيان فسادها نبين معنى المضاربة عند الفقهاء.

معنى المضاربة

المضاربة تسمى أيضاً القراض ، وهي أن يدفع شخص مبلغاً من المال لآخر ليتجر فيه ، والربح مشترك بينهما على حسب ما يتفقان – أي يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر .

حكم المضاربة

المضاربة جائزة عند عامة الفقهاء اتباعاً لما ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم الذين أجازوها وعملوا بها ولم يثبت فيها بعينها دليل لا من الكتاب ولا من السنة كما قال جماعة من أهل العلم .

وبشترط أن يكون رأس المال نقداً ومعلوم المقدار ويشترط أن يكون نصيب كل من المتعاقدين من الربح معلوماً على أن يكون جزءاً مشاعاً كنسبة مئوية 10% أو 15% أو 40% على حسب ما يتفقان .

ولا يجوز أن يكون الربح مبلغاً محدداً فإن حصل ذلك أدى ذلك إلى فساد عقد المضاربة ومن الأمور المهمة في عقد المضاربة أن الخسارة إن حصلت يتحملها صاحب المال دون العامل لأن العامل يخسر جهده وعمله .

متى يتحمل العامل الخسارة في عقد المضاربة

إذا كانت المضاربة مقيدة ومشروطة بشرطٍ محدد ، فخالف العامل ذلك الشرط فإنه حينئذٍ يضمن ، كأن يشترط صاحب المال على العامل ألا يتاجر بالسيارات مثلاً ، فتاجر العامل بالسيارات فخسر فحينئذٍ فإن العامل ضامن لأنه خالف الشرط الذي اتفق عليه .

متى يبطل عقد المضاربة

قد يصير عقد المضاربة باطلا لأن المضاربة تقتضي المشاركة في الربح بين صاحب المال والعامل ، فإذا حدد مبلغ مقطوع سيكون لأحدهما فلعل المضاربة لا تربح إلا ذلك المبلغ فيكون المبلغ لأحدهما دون الآخر ، وهذا الحال يتنافى مع الاشتراك في الربح فلذلك قرر الفقهاء أنه لا بد من أن يكون الربح جزءا ًشائعاً . فلو ربح مائة مثلا وكان بينهما نسبة معينة 40% لصاحب المال والباقي للعامل أو حسب ما يتفقان فإن المشاركة تكون حاصلة في الربح .