لو أن السائل سأل أهل العلم سيجد أن الكثير يفتي بمذهب ابن تيمية بعدم وقوع الطلاق بالحلف، إنما فيه كفارة يمين، مثل تحريم الحلال، كما قال تعالى: (لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك) ثم قال (قد فرض الله لكم أيمانكم)، وهذا يرجح أن تحريم الحلال فيه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا تعتبر المرأة طالق.
ونحن من أنصار التضييق في إيقاع الطلاق، كذلك الذي يطلق بالثلاث، البعض يوقعه، ونحن لا نوقعه، وهذا من أسباب زيادة الطلاق، من الأسباب أن مثل هذه الطلاقات تقع، ولكي يراجعها لابد من محلل، وهذا فيه مشكلة، ففي كثير من الأحاديث صححها كثير من العلماء (لعن الله المحلل والمحلل له) واعتبر كالتيس المستعار، فهذا توسع في إطار الطلاق أدت لزيادة ضحايا الطلاق.
القرآن جعل الطلاق مرة بعد مرة، فقال: (الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان)، أعطى للإنسان فرصته، كذلك ما حدث أيام سيدنا عمر رضي الله عنه أن الطلاق إذا كان بثلاث لفظات أو في جلسة واحدة، يقع مرة واحدة، فكان هذا في عصر النبي ﷺ وأبي بكر، وفي خلافة عمر أوقعه لعقوبة الناس (هم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أنا أمضيناه عليهم وفعل هذا) ولكن في نهاية عمره ندم على هذا، فهو قد جعلها عقوبة تعزيرية.
فنحن مع المذهب الذي يضيق نطاق الطلاق، ونجد أن هذا هو اللائق بروح الإسلام ومبدئه في الحفاظ على الأسرة.