يقصد بالعدة هي المدة الزمنية التي على المرأة أن تتربص فيها لتعرف براءة رحمها أو للتعبد بها أو لتفجعها على زوجها.[1] وهي تجب على المرأة بوجوب سببها وهو إما حصول الفرقة بين الزوجين بعد الدخول، سواء بموت أو طلاق أو فسخ أو لعان، كما تجب بالموت بعد عقد النكاح وقبل الدخول.
وأحوال النساء تختلف باختلاف حالها في العدة فعدة المرأة التي تحيض غير عدة المرأة التي لا تحيض، فالتي تحيض عدتها ثلاث حيضات، والتي لا تحيض عدتها بالأشهر فتتربص ثلاثة أشهر، أما الأرملة فإن عدتها أربعة أشهر وعشر، وعدة الحامل وضع الحمل .