إذا طلق الزوج زوجته ثلاث مرات قبل الرجعة ، أي لم يراجعها إلا بعد الثلاث فإنه لا يحسب من هذا إلا طلقة واحدة، ولا يحتاج إلى مراجعة لأن الحال أنه راجعها بعد الثلاث.
وأما إذا طلق الزوج زوجته ثم راجعها ، ثم طلقها ثم راجعها، ثم طلقها فإنه لا يملك بعد ذلك مراجعتها ؛لأنه يكون قد طلقها ثلاث مرات، وليس بعد الثلاث رجعة ، وهذا باتفاق أهل العلم .