لا يقع طلاق المريض الذي تناول ما زال به عقله بناء على رأي الطبيب المختص .
جاء في حاشية ابن عابدين (من فقهاء المذهب الحنفي ):
من غاب عقله بالبنج والأفيون يقع طلاقه إذا استعمله للهو وإدخال الآفات قصدا لكونه معصية، وإن كان للتداوي فلا لعدمها، كذا في فتح القدير، وهو صريح في حرمة البنج والأفيون لا للدواء… والحاصل أن استعمال الكثير المسكر منه حرام مطلقا كما يدل عليه كلام الغاية .
وأما القليل، فإن كان للهو حرام، وإن سكر منه يقع طلاقه؛ لأن مبدأ استعماله كان محظورا، وإن كان للتداوي وحصل منه إسكار فلا. أهـ
وفي موضع أخر من الحاشية قال ابن عابدين :
إذا سكر من ورق الرمان فإنه لا يقع طلاقه ولا عتاقه.. وكذا لو سكر ببنج أو أفيون تناوله لا على وجه المعصية بل التداوي. أهـ
وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله في الإنصاف :
قال في الجامع الكبير: إن زال عقله بالبنج نظرت: فإن تداوى به فهو معذور، ويكون الحكم فيه كالمجنون. وإن تناول ما يزيل عقله بغير حاجة كان حكمه كالسكران والتداوي حاجة. أهـ
وقال الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة [بتصرف]:
الحشيش والأفيون من أخذ منهما شيئاً بقصد اللّهو والسرور فغاب عقله وطلق وقع عليه الطلاق، أما إذا أخذ شيئاً بقصد التداوي فسكر فطلق فإن طلاقه لا يقع .
ومثل ذلك البنج ونحوه من المخدرات كالمورفين والكوكايين – فإن أشار بها الطبيب للتداوي فإنها تكون في حكم تناول المباح، وإلا كانت محرمة تحريماً باتاً.أهـ
وجاء في المجمع الفقهي بالهند:
إذا تناول شخص شيئاً مسكراً حراماً للتدواي بعد أن رأى الأطباء الحذَّاق المسلمون أنه لا سبيل إلى مداواة مرضه إلا بهذا المسكر، أو تناول شيئاً مسكراً في شدة الجوع والظمأ لصون حياته -وهو لا يجد شيئاً حلالاً- وسكر وطلَّق امرأته في حالة النشوة هذه فلا يقع الطلاق .