الحالة الصحيحة لشراء عقار عن طريق البنك :
إن كان البنك سيقوم بناء على طلب العميل بشراء عقار من طرف ثالث شراء تاما تنتقل به ملكية العقار للبنك؛ ثم يقوم البنك ببيعه للعميل بعقد جديد فلا حرج في ذلك حتى لو كان السعر الجديد زائدا عن السعر الذي اشترى البنك به وحتى لو كانت هذه الزيادة تساوي الفائدة الربوية التي يأخذها البنك على القروض لو أقرض مثل الثمن الذي اشترى به لمدة تساوى مدة سداد سعر العقار، وذلك بشروط :
1 – ألا يكون العميل طرفا في البيع الأول.
2 – أن لا ينص البنك في العقد الثاني على أن الزيادة على السعر الأول فائدة مقابل الأجل.
32 – أن لا يزيد السعر عند تأخر العميل في السداد.
الحالة التي لا يجوز فيها شراء العقار عن طريق البنك :
وأما مسألة قيام العميل بالشراء من المالك الأول بصفته وكيلا عن البنك وكالة غير معلنه فهذا مكروه، لما فيه من شبهة تتمثل في أن البنك لا يقوم بالشراء وإنما يدفع الثمن للمالك فوريا مقابل أخذه مقسطا أو مؤجلا بزيادة، ففي ذلك شبهة الربا إذ الزيادة المقابلة للأجل هي عين الربا. وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي.
وأما تعهد العميل بتقديم عرضه لشراء العقار من البنك في نفس يوم شرائه من الطرف الثالث لصالح البنك أي بعد انتقال ملكية العقار للبنك؛ فلا مانع منه، فهو وعد بالشراء وهو جائز شرعا. إلا أنه يجب تحديد مواصفات العقار في هذا التعهد .