يجوز لمن كان مضطرًا إلى مبلغ من المال، ولم يجد مَن يُقْرِضُه قَرْضًا حسنًا من غير فوائد أن يشتريَ سلعة بالتقسيط، ثم يبيعها نقدًا لغير الذي اشتراها منه، فإن باعها للذي اشتراها منه لم يَجُز؛ لأنه بيع من قبيل الربا. وهذا ما يسميه الفقهاء بيع العِينة بكسر العين.
وصورة بيع العِينة أن يأتيَ رجل إلى تاجر من التجار، ويطلب منه قرضًا حسنًا كألف جنيه مثلًا، فيقول له التاجر: ليس عندي سيولة، ولكن أبيعك كذا وكذا من السلع بمقدار هذا المبلغ لأجل معلوم نحو سنة أو سنتين، فيرضى الرجل ويشتري منه البضاعة ويقبضها أو ينظر إليها بعينه، ثم يقول له التاجر: يا رجل أتبيعني هذه البضاعة بثمانمائة بدلاً من أن تَنْقُلَها من مكان إلى مكان وتبحث لها عن مشترٍ وقد لا تجده، فيرضى الرجل أن يبيع هذه البضاعة بالمبلغ الذي عَرَضَه عليه التاجر فيعطيه له فورًا، ثم يقوم المشتري بدفع الألف جنيه بعد المدة المُتفَق عليها فيكون بذلك قد اقترض ثمانمائة جنيه بألف جنيه.
وهذه حيلة مذمومة غاية الذم؛ لأنها من باب التلاعب بشرع الله تعالى ولأنها محاولة لإباحة الربا وهو من أكبر الكبائر.