إن كان فقد الخصية أو ضمورها لا يؤثر على قدرة الرجل على الجماع والإنجاب، فلا يخبر المرأة لأنها تتوصل إلى حقها ولن يؤثر هذا في استمتاعها. أما إذا أثرت على قدرته على الانتصاب والوطء فعليه أن يخبر المرأة قبل الزواج، كما يثبت لها الخيار بعد الزواج إن هو كتمها عدم قدرته على الجماع.
أما إذا قدر على وطئها فلا خيار لها على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة، ورواية عند الشافعية.
قال ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني:
فصل: فأمَّا الخصي فإنَّ الخرقي ذكره في ترجمة الباب، ولم يفرده بحكم، فظاهر كلامه أنه ألحقه بغيره في أنه متى لم يصل إليها أجّل -أي سنة- وإن وصل إليها فلا خيار لها؛ لأنَّ الوطء ممكن، والاستمتاع حاصل بوطئه، وقد قيل: إن وطأه أكثر من وطء غيره؛ لأنه لا ينزل فيفتر بالإنزال… أ.هـ
وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذهب الحنفية إلى أن الخصي يأخذ حكم العنين فيؤجل سنة، ولا فرق عندهم بين سل الخصيتين أو قطعهما، وبين ما لو كان ذكره لا ينتشر؛ لأن آلته لو كانت تنتشر فلا خيار للزوجة .
وحكم ذلك التأجيل كالعنين لدخوله تحت اسم العنين، وعندهم أنها إن كانت عالمة بحاله لا خيار لها، وإن لم تكن عالمة فلها المطالبة بالفرقة.
وقال السرخسي : الخصي بمنزلة العنين، لأن الوصول في حقه موجود لبقاء الآلة . ولو تزوجت وهي تعلم بحاله فلا خيار لها فيه؛ لأنها صارت راضية به حين أقدمت على العقد مع علمها بحاله، ولو رضيت به بعد العقد بأن قالت : رضيت، سقط خيارها، فكذلك إذا كانت عالمة به، ولا فرق في قولها رضيت بالمقام معه بين أن يكون عند السلطان أو غيره؛ لأنه إسقاط لحقها.
وعند المالكية : لها الخيار إذا كان لا يمني، أما إن أمنى فلا رد به؛ لأن الخيار إنما هو لعدم تمام اللذة، وهي موجودة مع الإنزال.
وللشافعية إذا وجدت المرأة زوجها خصيا قولان:
أحدهما : لها الخيار في فسخ النكاح؛ لأن النفس تعافه .
والثاني : أنه لا خيار لها لأنها، تقدر على الاستمتاع به.
وقال الحنابلة : الخصي إن وصل إليها فلا خيار لها؛ لأن الوطء ممكن، والاستمتاع حاصل بوطئه. أهـ