عقد الإجارة لبَيت أو أرض أو أي شيء آخر ينتهي بانتهاء الأجل المَضروب لها أو المُهِمّة التي تعاقَد الطرفان عليها، فإذا انتهى الأجل أو المُهمة وجب تسليم العَين لمالِكها، ويَحرُم على المستأجِر استغلالها أو إمساكها.
وفي أثناء المدّة المتعاقَد عليها يجوز للمستأجِر أن يؤجِّر لغيره هذه العين؛ لأنه يملِك المنفعة منها، فله الحَقّ في التصرُّف فيها بوجوه الانتفاع التي لا تضُرُّ بالعَين، إلا إذا جَرى الاتّفاق بغير ذلك. أما لو أمسك المستأجِر العَين ولم يسلِّمها لصاحبِها فكلُّ كسبِه وانتفاعِه منها حرام وسُحْت؛ لأنّه ليست هناك إجارة على التأبيد حتى لو أجازها القانون، وكل لَحم نبتَ من سُحْت فالنار أولَى به.