أولاً: كمية الذهب التي تجب فيها الزكاة هي 20 مثقالاً، والمثقال هو أربعة جرامات وربع، فيكون الناتج 85 جرامًا من الذهب الخالص.
فمن ملك هذه الكمية وحال عليها الحول فوجبت عليه الزكاة بنسبة 2.5%
أما مسألة الزينة أو ما يسمى بحلي المرأة، فإن الزكاة في حلي المرأة مجال خلاف بين الفقهاء، والراجح أن الحلي الملبوس بحيث لا يقل لبسه عن غالبية السنة، فإن هذه الكمية الملبوسة في غالب السنة لا تجب فيهاالزكاة، أما الحلي غير الملبوس في غالب السنة أو الخارج عن العرف والعادة بحيث يكون كثيرًا وكبيرًا فتجب فيه الزكاة، وإخراجها من الحلي يتم كالأتي:
يقدر الحلي الموجود بقيمة السوق للبيع، ثم تدفع الزكاة من هذه القيمة، فمثلا لو أن امرأة عندها ألف جرام من الذهب وهو غير ملبوس في معظم أيام السنة، فيجب عليها الزكاة حسب قيمة هذا الذهب، فلو فرضنا أن قيمة ألف جرام في السوق يساوي 40 ألف ريال فحينها يجب أن تدفع ألف ريال
ونقصد من هذا المثال أن المرأة لا يجب عليها أن تدفع زكاة الحلي حسب قيمته بسعر الشراء، وإنما بسعر البيع الحالي عند حولان الحول أي عند إرادة دفع الزكاة.
أما الحلي الذي يلبسه الرجال من الذهب ونحوه فتجب فيه الزكاة بالإجماع؛ لأن لبس الذهب للرجل محرم، والرخص لا تستفاد من المعاصي وكذلك الحال فيما لو كان الإنسان يلبس أشياء ثمينة مثل الساعات الثمينة المرصعة، فهذه إن كان يلبسها الرجال فتجب فيها الزكاة من قيمتها بنسبة 2.5%، وإن كانت تلبسها النساء فحكمها حكم الحلي السابق.