من وهب لذي رحم محرم منه لا يكون له حق الرجوع في الهبة، فقد ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبة، ولو كانت بين الإخوة أو الزوجين، إلا إذا كانت هبة الوالد لولده فإن له الرجوع فيها لما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس وابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ ﷺ ـ قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه” رواه أبو داود، والنسائي وابن ماجة، والترمذي، وقال: حسن صحيح، وهذا أبلغ في الدلالة على التحريم.
والخلاصة الإخوة الذين وهبوا الإنفاق على أخيهم تبرعا منهم محضا خالصا، ولم يشترطوا عوضا من أخيهم ولا إثابة على ما وهبوا، فسقط حقهم في الرجوع في هبتهم، فذلك ما قصده ابن القيم رحمه الله إذ قال: “الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا محضا لا لأجل العوض”.