اختلف العلماء في دفع الزكاة لمن يريد الزواج، فمنهم من قال: يجوز دفع الزكاة للفقراء ولمن يستحقها ولمن يريد الزواج من غير الفروع والأصول، وذلك تخفيفا عنهم، ولكن بقدر الضرورة ومن غير إسراف ولا رياء.
وهو الراجح لعدم ورود نص يمنعه كما أنه يتفق مع روح الشريعة التي تحض على التكافل، وفيه عفة للمتزوج، ودرء فتنة قد يقع فيها، وهو مساهمة لإقامة بيت مسلم.
ومنهم من قال: لا يجوز دفع الزكاة لهم لأن الزواج ليس ضروريا في كل الأحوال، ومن يتعين عليه الزواج، يجب أن يتزوج بقدر ما معه.
يقول الأستاذ الدكتور: رفعت العوضي :
حدث في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما جمعت الزكاة، وقال له الذين يتولون أمور الزكاة: إنهم لا يجدون فقراء، فقال “سدوا الدين عن المدين وزوجوا غير المتزوج”، وبناء على هذا، فإن الفقهاء قالوا: إنه يجوز دفع الزكاة لمن يريد الزواج ولا يقدر عليه، هذا من حيث المبدأ، ونذكر: أن المسلم عليه أن يتحرى أين يصرف زكاته فإذا كان هناك شخص على سبيل المثال يموت جوعًا فهو في هذه الحالة أولى.أ.هـ
ويقول الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور :
إنه طالما أن دخل الفقير لا يكفي لتغطية مصاريف الزواج، يمكن أن تدفع له الزكاة للإنفاق على زواجه، على أن تكون تلك النفقات في حدود المتعارف عليه دون إسراف أو تقطير، أي ما ينفقه الآخرون من نفس الطبقة أو المستوى الاجتماعي.أ.هـ
ويقول الشيخ مصطفى الزرقا ” رحمه الله “:
ينص الفقهاء: على أنه إذا كان عند الإنسان نصاب من المال، فاضل عن حاجته، وحاجة عياله، وقضاء ديونه، فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. والمال المدخر، لغايات البناء أو الزواج، يشمله هذا النص، فالظاهر أنه تجب فيه الزكاة، إذا بلغ نصابًا، وحَالَ عليه الحول.أ.هـ
ويقول الأستاذ الدكتور عبد الرزاق فضل :
معلوم أن إعانة المُقْدِم على الزواج ضَرورية لكن في غير سَرَفٍ ومبالغة، إن الزكاة لا تُعطَى لمَن يَشتري بها تليفزيونًا مُلونًا وفيديو، بل تُعطَى لتُقام بها حياةُ مُعْدَمٍ يُنتشَل مِن وَهْدة الفقر والحِرمان.
ويقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي لمن أراد أن يساعد أخاه من زكاة المال:
يجوز دفع جزء من زكاة مالك.. بل كل زكاة مالك لأخيك؛ لمساعدته في إتمام زواجه، وتحصين فرجه، وذلك من التعاون على البر والتقوى.
قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} المائدة: 2؛ وذلك لعدم قدرته المالية على الوفاء بمتطلبات الزواج شريطة عدم إسرافه وتبذيره وعدم مجاراته للتقاليد الاجتماعية من المغالاة والمفاخرة والمكاثرة في إقامة هذه المناسبات.
ويقول الشيخ عطية صقر– رحمه الله تعالى -:
دفع الزكاة للزواج، لا يجوز لا للقريب، ولا للبعيد، كما قال المحققون؛ لأن الزواج ليس ضروريا في كل الأحوال، بل هو مستحب لمن يستطيعه، كما في حديث الصحيحين: “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء”.
والله (سبحانه وتعالى) قال: { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله }.
لكن لو تعين الزواج على شخص ليعصمه من المنكر؛ وجب أن يتزوج بقدر يناسب وضعه الذي هو فيه ما دام يقصد الخير من العفة، والشرف، ولا يعجز أي مجتمع أن يكون فيه من يحقق له رغبته.
أما الزواج في هذه الأيام ـ بالذات ـ الذي أخذ صورة مظهرية أكثر منها أدبية ودينية، فلا يجوز أن توجه الزكاة إليه أبدا.أ.هـ