المرأة الحامل إذا رأت ماء مجردا ولو كان مصحوبا بآلام الوضع فليس بنفاس، وحكمها حكم من به سلس بول تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم كسائر الطاهرات فيما يجب ويحل من العبادة؛ لأن هذا الماء لم يعلق به الشارع شيئا من الأحكام إلا الحدث. أما إذا رأت مع الماء دماً أو رأت دماً فقط قبل الولادة.
ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال للعلماء :
الأول : أن هذا الدم دم فساد، حكمها فيه كحكم المستحاضة، وهذا مذهب الحنفية ومذهب الشافعية، قال في الهداية: والدم الذي تراه الحامل ابتداء أوحال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة.
الثاني : أن هذا الدم دم نفاس وهو مذهب الحنابلة، قال في كشاف القناع : النفاس دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة. ويعنون بالأمارة: ما يدل على الولادة كالطلق.
الثالث : أن هذا الدم حيض، وهو مذهب المالكية، قال العدوي في الحاشية معلقا على قول الشارح : النفاس : الدم الخارج لأجل الولادة، بعدها على الأصح، ومعها على قول الأكثر، وقبلها على قول مرجوح. والراجح أنه حيض.
وسبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة اختلافهم في تفسير النفاس، فعند الحنفية والشافعية هو الدم الخارج عقيب الولادة، أما الدم الخارج مع الولادة أو قبلها فهو دم فساد (استحاضة)، وحكمها فيه حكم الطاهرات، واستثنى الشافعية -كما تقدم- الدم المتصل بحيضها فهو حيض بناء على أن الحامل تحيض عندهم. وأما عند الحنابلة : فالنفاس الدم الخارج بسبب الولادة . وأما عند المالكية: فالنفاس الدم الخارج مع الولادة أو بعدها، أما ما خرج قبل الولادة فالراجح عندهم أنه حيض.
ولا يخفى أن الأحوط من هذه الأقوال هو أن هذا الدم الخارج قبل الولادة، دم فساد “استحاضة” فتعامل فيه المرأة معاملة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتصلي، فإن عجزت تيممت وأومأت للصلاة، وكذلك تصوم إن استطاعت، والأحوط لها أن تقضي الصوم الواجب، ولها أن تقرأ القرآن، وحكمها حكم غيرها من الطاهرات حتى تشرع في الولادة الفعلية، وهذا لأن العبادة ثابتة في ذمتها بيقين، فلا تخرج عن هذا الأصل إلا بيقين يوجب لها ترك العبادة الواجبة.