أسهم الشركات الأجنبية على نوعين:
النوع الأول: شركات أصل نشاطها حرام مثل البنوك الربوية، والشركات الخاصة بالخمور والأفلام الماجنة والتبغ والسجائر والتأمين فهذه لا يجوز التعامل معها مطلقاً.
والنوع الثاني: الشركات التي أصل نشاطها حلال مثل شركات السيارات والتقنيات والأغذية ونحوها، ولكن هذه الشركات تتعامل بالربا إقراضاً واقتراضاً، فالتعامل مع هذه الشركات محل خلاف بين الفقهاء.
فمنهم من حرمه مطلقًا؛ لأجل هذا الحرام الموجود فيه.
ومنهم من أجازه بشروط وضوابط وهي:
ألا تزيد نسبة القروض عن 30%، وألا تزيد نسب الديون على الشركة مع السيولة عن 50 %، وألا تزيد نسبة الفائدة إلى مجموع الربح عن 10%، والشرط الرابع أن يتخلص من نسبة الفائدة المتحققة في وجوه الخير، علماً بأن هذه الضوابط تحتاج إلى مدقق أو شركة، حيث يصعب على الفرد تحقيقها بنفسه.