حكم تعليق الطلاق على مشيئة الزوجة كما لو كانت الزوجة قالت … أشاء الطلاق، أو أريد الطلاق، أو مثل هذه الألفاظ التي تدل على إرادتها للطلاق فإن الطلاق يكون قد وقع.
وأما إذا لم تكن قالت شيئا من هذه الألفاظ التي تدل على وقوع الطلاق فإن الطلاق لا يقع حتى لو كانت تشاؤه بقلبها، فالعبرة باللفظ في هذه الحالة، وليس بالنية.
قال ابن قدامة الحنبلي في المغني :-
إن قال : أنت طالق إن شئت . أو : إذا شئت . أو : متى شئت . أو : كلما شئت . أو : كيف شئت . أو : حيث شئت . أو : أنى شئت . لم تطلق حتى تشاء ، وتنطق بالمشيئة بلسانها ، فتقول : قد شئت . لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان ، فتعلق الحكم بما ينطق به ، دون ما في القلب .
فلو شاءت بقلبها دون نطقها ، لم يقع طلاق ، ولو قالت : قد شئت . بلسانها وهي كارهة ، لوقع الطلاق ، اعتبارا بالنطق . وكذلك إن علق الطلاق بمشيئة غيرها . ومتى وجدت المشيئة باللسان ، وقع الطلاق .