أجمع العلماء على حرمته ،وعلى وجوب أخذ مقترفيها بالشدة، إلا أنهم اختلفوا في تقدير العقوبة المقررة بها إلى ثلاثة مذاهب:-
الأول :القتل مطلقا واختلفوا في كيفية القتل بين الحرق أوالقتل بالسيف أو الإلقاء من أعلى بناء في البلد ،واستدلوا بحديث النبي ﷺ :”من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به”روته الخمسة إلا النسائي ،وبفعل الإمام علي أنه رجم من عمل هذا العمل.
الثاني :حده حد الزنا ،فيجلد البكر ويرجم المحصن قياسا على الزنا.
الثالث: التعزير ، لأن الفعل ليس زنا فلا يأخذ حكمه ،وبالتالي يعزر فاعله.
ورجح الشوكاني مذهب القائلين بالقتل لقوة أدلتهم ،وضعف المذهب الأخير لمخالفته للأدلة ،وعارض أدلة المذهب الثاني بأنها عموميات والأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقا مخصصة ، الخاص يقدم على العام كما تقرر في الأصول.
والسبيل إلى التوبة منه يكون بالإقلاع عنه، وكثرة استغفار الله تعالى “ودعائه بالعفو عن مرتكبه ،مع التصدق وفعل الخيرات ،ومتى تحقق ذلك فالله غفور رحيم”.