العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود.
قال صاحب مختار الصحاح: العقيقة والعقة بالكسر الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم، ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه.
حكم العقيقة:
والعقيقة سنة مؤكدة ولو كان الأب معسرًا، فعلها الرسول ﷺ وفعلها أصحابه، روى أصحاب السنن أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، ويرى وجوبها الليث وداود الظاهري.
ويجري فيها ما يجري في الأضحية من الأحكام، إلا أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة.
فضل العقيقة:
روى أصحاب السنن عن سمرة عن النبي ﷺ قال:
1 – “كل مولود رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى”.
2 – وعن سلمان بن عامر الضبي أن النبي ﷺ قال: “مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عليه دمًا، وأميطوا عنه الأذى” رواه الخمسة.
ما يذبح عن الغلام والبنت:
ومن الأفضل أن يذبح عن لولد شاتان متقاربتان شبهًا وسنًا، وعن البنت شاة فعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: “عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة”.
ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام لفعل الرسول ﷺ ذلك مع الحسن والحسين، رضي الله عنهما، كما تقدم في الحديث.
وقت ذبح العقيقة:
والذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر، وإلا ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.
ففي حديث البيهقي: تذبح لسبع، ولأربع عشر، ولإحدى وعشرين.
اجتماع الأضحية والعقيقة:
قالت الحنابلة: وإذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة فإنه يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة عنهما، كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لأحدهما.