يجوز الزواج بأخت الزوجة بعد مضي عدة الزوجة الأولى.والدليل على ذلك قول الله تعالى : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْن ) النساء / 23 ، وعن عبيدة السلماني أنه قال : ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر , وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها .
يقول الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى-:
إذا طلق الإنسان امرأة واعتدت جاز له أن يتزوج أختها وعمتها وخالتها، بعد خروجها من العدة، إذا لم يكن بينهما رضاع.
هل يجوز أن يتزوج الرجل أخت زوجته بعد طلاقها:
-إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها، ولا عمتها، ولا خالتها، إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية، وهذا بإجماع المسلمين.
-أما إذا كان طلاقًا بائنًا؛ مثل: إن كانت الطلقة الثالثة، أو كان طلقها على مال وهي المخلوعة، فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها0.
-أما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال ولو بعد يوم أو يومين من موتها؛ لأنه انتهى الزواج بالموت، ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها، أو عمتها، أو خالتها، في الحال من حين ماتت الزوجة.
أقوال الفقهاء في الزواج من أخت الزوجة:
ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم الجمعِ بين الأختين ما دامت إحداهما في عصمته.
أما إذا طلَّقها فقد اختلف الفقهاء في زواج أختها مباشرة:
-ذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم جواز الزواج من أخت الزوجة المطلَّقة حتى تنقضي عدَّتها، سواء كانَ الطلاق رجعيّاً أم بائناً بينونةً صغرى أو كبرى.
-ذهب الشافعية والمالكية إلى تحريم الزواج من أخت الزوجة المطلَّقة إذا كان الطلاق رجعياً حتى تنقضي عدتها، أما إذا كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو كبرى فإنَّه يحقُّ له أن يتزوَّج من أختها ولو لم تنقضِ عدَّةُ أختها.
هل يجوز الزواج من أخت الزوجة إذا طلقها قبل الدخول:
يجوز للرجل أن يتزوَّج أختَ زوجته المطلَّقة مباشرة إذا لم يكن هناك دخولٌ ولا خلوةٌ شرعيةٌ صحيحةٌ، فإن وُجد الدخول أو الخلوة الصحيحة فلا يجوز له أن يتزوَّج من أختها حتى تنقضي عدَّتها كما ذكر الحنفية والمالكية، وهذا الأحوط لدين الرجل والمرأة.