لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا على ما رأى، قال رسول الله ﷺ: “أرأيت الشمس فعلى مثلها فاشهد”، ولا يجوز له كذلك أن يوهم بالحلف على سبيل التدليس أنه رأي شيئًاً ولم يره، وعليه أن يحلف بأنه قد سمع فلانًاً ثقة حدثه بذلك، والنبي ﷺ يقول فيما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه “كفى بالمرء كذبًًا أن يحدث بكل ما سمع”، وأمرنا الله أن نتثبت في الرواية فقال عزوجل: “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا… “، وفي قراءة “فتثبَّتوا”؛ ولذلك أجمع علماء الحديث على وجوب إظهار الرواة واإظهار طريقة التحمل عنهم، واشتغلوا بمعرفة أحوالهم من الجرح والتعديل حتى قال شعبة الإسناد من الدين.
حكم الحلف على شيء لم يره الحالف
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
تلازم الإيمان والأمل
أحكام أعياد الميلاد
فوائد البنوك عند القرضاوي والغزالي والشعراوي
من أسماء الله الحسنى: الرزاق – الرازق
كرامات الأولياء وزيارة قبور الموتى
مشكلة التسول وكيف عالجها الإسلام
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
الأكثر قراءة