الاستنساخ في عالم الحيوان أو النبات يجوز بلا شرط أو قيد، إلا إذا تصادم مع نص شرعي أو قاعدة عامة، ولكن إن كانت هناك مصلحة محققة في الاستنساخ الحيواني والنبات، فالأصل فيه الإباحة.
يقول الدكتور محمد رأفت عثمان:
عالم الحيوان لا نلتزم فيه بالجوانب الأخلاقية التي تحكم البشر في علاقتهم الجنسية، فلا يجود في عالم الحيوان جريمة زنا مثلاً، وإنما التكاثر النوعي مطلق في عالم الحيوان، ولا تحكمه الضوابط الأخلاقية التي تحكمنا نحن البشر؛ فلا مانع شرعًا من إجراء الاستنساخ في عالم الحيوان على الإطلاق، وكل ما يقوله العلماء من تحسين الأنواع وانتقاء أفضلها، يجوز إجراء ما يؤدي إليه في عالم الحيوان.
وكذلك الأمر في عالم النبات من باب أولى، فكل ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج فيه وتحسين نوعيته يكون مباحًا؛ لأن كل ذلك يؤدي إلى مصلحة الإنسان، وكل ما يحقق مصلحة الإنسان مباح شرعا، ما دام لا يتصادم مع نص شرعي في القرآن الكريم أو السنة الشريفة، أو قاعدة عامة أتت بها شريعة الإسلام، ومن الكلمات المأثورة: “إذا وُجدت المصلحةُ فثَمّ شرع الله”، لكن بشرط ألا تتصادم المصلحة مع نص شرعي أو قاعدة عامة أتت بها الشريعة؛ لأن المصلحة التي نتوهمها أو نظنها حينئذ ليست مصلحة في الواقع ما دامت متصادمة مع نصوص الشرع، أو قواعده.