للعلماء في حلق اللحية قولان: القول الأول الكراهة، وهو قول الحنفية والشافعية، والقول الثاني التحريم، وهو قول المالكية والحنبلية وأهل الظاهر، وفيهم ابن حزم. ودليل الطرفين قوله -ﷺ-: “جزوا الشوارب، وأعفوا اللحى” حديث صحيح. واختلفوا في حكم النهي هنا، هل هو نهي للتحريم أو للكراهة، ذلك أن النهي في أصول الفقه يحتمل عدة معاني، كالتحريم، والكراهة التحريمية، والكراهة التنزيهية، مثلما أن الأمر يفيد الوجوب ويفيد الندب ويفيد الاستحباب.
وأما المذهب الحنفي والشافعي حلق اللحى مكروهًا، ولا شك أن الأفضل اجتناب هذه الصنعة خروجًا من خلاف العلماء.
فيما يتعلق بالفتلة والحاجب، فإن المنهي عنه هنا هو التنميص، وهو نتف شعر الحاجب بالملقط. أما إن كان شكل الحاجب مستبشعًا، لكثافة الشعر فلا مانع من تهذيبه تهذيبًا بالمقص وليس نتفًا بالمنماص الذي يسمى الملقط.
هذا يتعلق بالحاجب، أي يجب أن يستخدم المقص فقط لتخفيف الشعر إن كان كثيفًا ومستبشعًا كما ذكرنا. أما فيما يتعلق بإزالة شعر الوجه الزائد، غير الحاجبين، فلا بأس في ذلك، حتى لو كان عن طريق الفتلة، ذلك أن النهي ورد في تنميص الحاجب.
الحلاقة على شكل قزع بمعنى أن يحلق الرأس على شكل فراغات، واستبقاء مجموعات متفرقة من الشعر في مختلف أنحاء الرأس، كل قزعة عبارة عن خصلة من الشعر الطويل، هذا منهي عنه، ذلك أن الرسول -ﷺ- نهى عن حلق الرأس على شاكلة قزع.