يجوز للزوج أن يفوض زوجته في تطليق نفسها منه، وذلك أخذا من تخيير النبي ﷺ لزوجاته كما جاء في قوله تعالى{يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحًا جميلاً . وإن كنتن تردن اللّه ورسوله والدار الآخرة فإن اللَّه أعد للمحسنات منكن أجرًا عظيمًا} الأحزاب
إلا أن هذا التفويض يتقيد بمجلس علمها فقط ، فلا يجوز أن تطلق نفسها في غير هذا المجلس إلا إذا كانت صيغة التفويض عامة، كما إذا قال لها : طلقي نفسك متى شئت، أو في أي وقت شئت، فإنها لا تتقيد بالمجلس، وكذلك إذاكان التفويض مقيدا بزمن، كما إذا قال لها ، طلقي نفسك في مدة ثلاثة أشهر، فإنها تتقيد بهذا الزمن، وتفويضها طلاق نفسها إذا دعت إليه الضرورة ليس نصا في التفويض العام . ولهذا نرى أن يستبدل بها لفظ عام كقوله “متى شئت ” حتى تستطيع أن تطلق نفسها في الوقت الذي تراه .
ويجوز أن يكون هذا التفويض قبل العقد ومع العقد، فإذا قال الرجل لامرأة : إن تزوجتك فأمرك بيدك تطلقين نفسك في أي وقت ، ثم تزوجها صح هذا التفويض ولايتقيد بزمن لعمومه وكذلك إذا قالت امرأة لرجل: زوجتك نفسي على أن يكون أمر الطلاق بيدي أطلق نفسي متى شئت فقال : قبلت، تم عقد الزواج وصح التفويض ولا يتقيد بزمن لعمومه أيضًا . وإذا قال الزوج لزوجته: طلقي نفسك كلما شئت فليس لها أن تطلق نفسها ثلاثًا جملة واحدة، بل لها تفريق الثلاث.
هذا، وتفويض المرأة بالطلاق، أو جعل العصمة بيدها، لا يمنع الزوج من طلاقها متى شاء.