تطليق المرأة بلفظ الثلاث : كأن يقول الرجل لامرأته : طلقتك ثلاثا ، فبعض الفقهاء يقولون بوقوعه ثلاث طلقات ، والبعض يقول بوقوعه طلقة واحدة ، ولا تأثير للفظ الثلاث في ذلك ، وهو ما عليه الفتوى الآن .
يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق-رحمه الله-:
المقصود بلفظ الطلاق الثلاث أن يَلفِظ الزوج بلفظ الطلاق مقرونًا بكلمة الثلاث كأن يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثًا. ولم يكن قد سبق له طلاقُها قبل هذا القول. وفي مثل هذا القول يرى جمهور الفقهاء أن الطَّلاق بلفظ الثلاث تطلَّق به الزوجة ثلاثًا بعد طلقتين سابقتين، ولهم أدلّة يسوقونها على هذا القول. وحكمه حُكم ما لو طلَّقها الطلقة الثالثة،
وذهب أهل الظاهر وجماعة معهم من فقهاء الحنابلة وغيرهم أن حكم تلك العبارة حكم الطَّلقة الواحدة لا تأثير للفظ الثلاث في ذلك مستدلِّين بسياق الآيات في قوله تعالى: (الطَّلاَقُ مَرَّتانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ… فَإِنْ طَلَّقَها فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه) “229، 230من سورة البقرة” إذ مقتضى هذا أن الطلاق مرة ومرة وثالثة.
فالزَّوج ـ على هذا الرأي ـ إذا طلَّق زوجته بلفظ الثلاث فقد طلَّق مرة واحدة لا ثلاث مرات. واحتجُّوا أيضًا بما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عبّاس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ـ ﷺ ـ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثَّلاث واحد فأمضاه عليهم عمرُ. أي أمضاه ثلاثًا.