تحريم الشخص الحلال على نفسه لا يجعل ذلك الشيء محرماً.
وقد اختلف أهل العلم فيما يترتب على تحريم الحلال، فذهب بعضهم إلى أن تحريم الحلال لا يترتب عليه شيء، فهو لغو؛ إلا في تحريم الزوجة، فإنه يحرمها.. هذا ما قاله المالكية، ومن معهم.
قال في مختصر خليل المالكي: وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو.
وذهب بعضهم إلى أن تحريم الحلال تترتب عليه كفارة يمين، وإلى هذا ذهب الأحناف ومن وافقهم.
قال الجصاص في أحكام القرآن: إذا قال: حرمت هذا الطعام على نفسي فلا يحرم عليه، وعليه الكفارة إن أكل منه.
والراجح وجوب الكفارة، لأن الله تعالى سمى التحريم يميناً، حيث قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) [التحريم:1-2].
وكفارة اليمين بأن يطعم عشرة مساكين بمقدار وجبتين لكل مسكين إن كان معه ما يطعم به وإلا فلا حرج عليه وليس عليها كفارة إن لم يجد ما يطعم به.