تحديد الربح بمبلغ ثابت
نظر المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذه المسألة، وقرر أن تحديد الربح بمبلغ ثابت أو بنسبة إلى رأس المال لا يجوز شرعا بإجماع الفقهاء ، والجائز هو ربط حصص الشركاء بالربح المجهول.
قرار المجمع الفقهي الإسلامي في ذلك :
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20من شعبان 1415هـ- 21/1/1995م: قد نظر في هذا الموضوع.
وقرر: أنه لا يجوز في المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقدارًا معينًا من المال، لأن هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة، ولأنه يجعلها قرضًا بفائدة، ولأن الربح قد لا يزيد على ما جعل لرب المال فيستأثر به كله، وقد تخسر المضاربة، أو يكون الربح أقل مما جعل لرب المال، فيغرم المضارب .
الفرق بين المضاربة والقرض بفائدة
و يقول مجلس المجمع الفقهي الإسلامي إن الفرق الجوهري، الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة- الذي تمارسه البنوك الربوية- هو أن المال في يد المضارب أمانة، لا يضمنه إلاّ إذا تعدى أو قصر، والربح يقسم بنسبة شائعة، متفق عليها، بين المضارب ورب المال .
وقد أجمع الأئمة الأعلام: على أن من شروط صحة المضاربة، أن يكون الربح مشاعًا بين رب المال والمضارب، دون تحديد قدر معين لأحد منهما .