يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر-رحمه الله-:
يَجوز تأجير ميكرفون المسجد في الأمور المَشروعة، كمُحاضَرة في نادٍ أو مدرسة، أو كالنداء على طفل مَفقود أو مال ضائع، بشرط أن يكون ذلك خارج المَسجد، أما استئجاره في الأفراح والمَآتم فلا يجوز؛ لأن الأفراح غالبًا ما يكون فيها مَساوئُ ومُنكَراتٌ. وإقامة المَآتم في السُّرادقات ونحوها مِن البدَع التي يجب التخلِّي عنها.
ويجوز تأجير الجزء الخارجيِّ من المسجد الذي لا يُصلَّى فيه لإقامة مَعرضِ كُتبٍ وغيرها من الأشياء المُباح بيْعُها. أما إذا كان هذا الجزء يُصلِّي فيه الناس فحُكمه حُكم المسجد؛ لا يجوز فيه البيع والشراء إلا إذا قلَّ جِدًّا، كبيع كِتاب أو مجلة أو مِسواك ونحو ذلك.انتهى
وإذا جاز تأجير أدوات المسجد وملحقاته فذلك بشرط أن يعود ريع الإجارة على المسجد فقط .