بيع الفضولي جعله بعض الفقهاء موقوفًا على إجازة صاحب الشيء المبيع ،وأبطله بعض الفقهاء،والأرجح أنه ينعقد بموافقة صاحب الشيء المبيع،فإن أجازه وقع البيع ،وإن منعه ،بطل البيع وكان الفضولي ضامنًا لما باع إن حدث ما يضر بصاحب الشيء المبيع .
يقول الأستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر :
هذا البيع متوقف على إجازة مالك السلعة فإن أجازه صح فيقع البيع صحيحًا وإن لم يجزه بطل، وهذا النوع من البيع يسمى بيع الفضولي .
فالفضولي: من يتدخل في شيء لا يعنيه أو يتصرف في غير ملكه، ويجب على المسلم أن يعمل بمقتضى قوله ـ ﷺ ـ في الحديث الصحيح: “من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه”.
لكن إذا كانت السلع التي تباع من السلع المتداولة والرخيصة والمعروفة الأسعار جيدًا فلا بأس أن يبيعها من هو في محلها نيابة عن صاحبها إن غلب على ظنه أنه يرضى بذلك ويُسَر، ولا يكون بذلك مخالفًا للحديث المذكور، والأعمال بالنيات، والعرف محكم في ذلك.
والدليل على أن بيع الفضولي جائز إن أجازه المالك: ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عروة بن الجعد أنه قال: “بعثني رسول الله ـ ﷺ ـ بدينار لأشتري له به شاة، فاشتريت له به شاتين، بعت إحداهما بدينار وجئته بدينار وشاة، فقال لي:” “بارك الله في صفقة يمينك “.
ففي هذا الحديث أن عروة اشترى الشاة الثانية وباعها دون إذن مالكها ، وهو النبي ـ ﷺ ـ فلما رجع إليه وأخبره أقره ودعا له، فدل ذلك على صحة شراء الشاة الثانية وبيعه إياها .
وهذا دليل على صحة بيع الإنسان ملك غيره وشرائه له دون إذن، وإنما يتوقف على الإذن مخافة أن يلحقه من هذا التصرف ضرر.