جاء في فتاوى مجمع الفقه الإسلامي ما يلي :ـ
لابد من شراء الشيك بقيمته الحقيقية يوم المعاملة باعتبار الشيك نقدا حالا ولابد أن يكون بيع النقد يدا بيد والأخذ باعتبار سعر يوم التحصيل لا بأس به للشيكات غير المشتراة والمودعة في حسابات العملاء للتحصيل .. وفي حال رجوع الشيك يتحمل البائع رد القيمة المدفوعة بنفس العملة مع خصم التكاليف الفعلية منه والسعر الذي يتم الاتفاق عليه يعتبر هو السعر الحال.
بيع الشيك التجارى بأقل من قيمته
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
متى لا يقع الطلاق الثالث وما هو حكمه فى الدين الإسلامي
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقهه وضوابطه
8 مسئوليات على الزوج تجاه زوجته
الخشوع في الصلاة سر الفلاح
صحبة المخلصين
كيفية النهوض بالأمة وأحاديث آخر الزمان
هل نحن مؤمنون حقا
أثر الطلاق على مستقبل الأولاد
تلازم الإيمان والأمل
الأكثر قراءة