الأصل في الهدايا أنها تُقبل، كان النبيُّ ﷺ يقبل الهدية ويُثِيب عليها. رواه البخاريُّ من حديث عائشة.
والهدايا في أصلها قربة، ومن أسباب التَّحاب، ولكن ينبغي لمَن أُهدي إليه شيءٌ أن يُثيب المُهدي، وأن يُقابله مقابل هديته، إذا كانت من باب الهدايا، على أن لا تكون لمصلحة كرشوة أو لأخذ حقوق الغير.
الهدية التي تقدم للطبيب من شركات الأدوية لوصفه للمريض:
لا شيء في الهدية التي تقدم للطبيب من قبل الشركة الدوائية ومندوبيها ، حتى ولو أدى ذلك إلى أن يختار الطبيب الدواء المنتج من هذه الشركة ليصفه لمريضه ، ما دام هذا لا يتم على حساب المريض وصحته المنشودة ، ولا يؤثر تقديم الطبيب هذا الدواء للمريض بشكل أقل فعالية من دواء آخر لشركة أخرى لا تقدم هذه الهدية؛ لأن الهدية مطلوبة شرعا بشكل عام، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: “تهادوا تحابوا”، وليس من مانع أن تؤدي هذه الهدية أو تلك المحبة إلى علاقات تجارية أو مادية مضبوطة بضوابط الشرع الحنيف.
الهدية التي تقدم للطبيب من شركات الأدوية للتسويق:
إذا كان الطبيب يتعامل مع الشركة على أساس التسويق، بغض النظر عن صلاحية هذا الدواء المثلى للمريض فعندها يكون قد عَدَل الطبيب عن مهمته التي يمارسها وهي معالجة المرضى لما يناسبهم من الأدوية، إلى جعل هذا المريض محلاً أو سوقًا لتسويق بضاعته ، وهذا كله لا شك غش ، والغش تعريفه الشرعي : هو أن تقدم شيئًا على خلاف الوصف المطلوب منك تقديمه معمّيًا ومغالطًا . والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: “من غشنا فليس منا”.
حكم بيع العينات الطبية:
الطبيب الذي أُهدي له العينات الطبية يجوز له أن يبيع ما ملكه على سبيل الهدية، ولم يحرّم الإسلام قطعًا أن يبيع الإنسان شيئا امتلكه، سواء كان هذا الامتلاك قد تم عن طريق البيع والشراء أو عن طريق الهبة أو عن طريق الهدية.
ولا يسعنا في النهاية إلا أن نذكّر الأطباء والمندوبين والشركات والصيادلة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: “الإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك . والبر ما اطمأنت إليه النفس.. استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك”.