يقول الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:
-يقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) سورة الطلاق 1.
-ويقول سبحانه (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) سورة البقرة 822.
-وقال ﷺ لفاطمة بنت قيس (اعتدي في بيت أم مكتوم).
ولهذه النصوص فقد أجمع العلماء على وجوبها، وذلك لبراءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب واحتراما لقداسة الحياة الزوجية بين الناس، وقد كانت العدة قائمة ببعض صورها في الجاهلية فلما جاء الإسلام أقرها احتراما للمشاعر الزوجية.
وأما هجر الزوجة فلا يعتد به في براءة الرحم حتى ولو كان مائة عام، فإن المعتبر حساب أيام العدة أو عدد الحيضات لمن تحيض من تاريخ الانفصال بين الزوجين؛ لأن الأمر ليس براءة الرحم فقط.
فقد حرم الفقهاء خطبة المرأة وهي في عدتها خاصة من كانت في عدة الوفاة أي توفي عنها زوجها وإذا وقع العقد عليها فهو باطل وفاء للأزواج واحتراما للحياة الزوجية المقدسة، وما يفتي به بعض المحامون جهل فاضح ولو وقع عقد زواج عرفيا كان أو شرعيا فهو باطل، والزواج غير صحيح، فلا زواج للمطلقة إلا بعد انتهاء عدتها من تاريخ طلاقها بثلاثة أشهر إذا كانت يائسة من الحيض أو ثلاث حيضات إذا كانت ممن تحيض ولا تسمع دعواها بانتهاء الثلاث قبل مضي اثنين وثلاثين يوما وساعة عند الشافعي وستين يوما عند الإمام أبي حنيفة أو تسعة وثلاثين يوما عندالصاحبين، أما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام – وأما الحامل فحتى تضع حملها.
فعلى المرأة ألا تقبل على الزواج من أحد إلا بعد انتهاء العدة من تاريخ قسيمة الطلاق فلا يصح في الإسلام أن تكون المرأة حلالا لرجل اليوم ثم تحل لآخر غدا ولا اعتبار بمدة الهجر قبل الطلاق، ثم عليها ألا تقبل على الزواج العرفي إلا إذا تم كامل الشروط من ولي ومهر وشهود وإعلان وإلا فهو سري باطل بإجماع العلماء، ثم لابد من تسجيله رسميا وشرعيا علي يد المأذون المختص بالتوثيق ضمانا لحقوق المرأة الزوجية.