يفهم من ظاهر قول النبي -ﷺ- : “لعن الله النامصة والمتنمصة” أنه لا يجوز أخذ شيء من شعر حواجب المرأة بحال سواء أكانت متزوجة أو غير متزوجة.
وإن كان هناك من أهل العلم من أجاز للمرأة المتزوجة أن تأخذ شيئا بسيطا بقصد الزينة لزوجها إذا كانت الحواجب عريضة ومنفرة وغير طبيعية، وإن كان الأولى الالتزام بظاهر النص خروجا من الخلاف بين أهل العلم، وعملا بقول النبي -ﷺ- : “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك” وقوله أيضا : “اتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه”.
ولا ينبغي للرجل المسلم أن يحمل امرأته على معصية الله أو مخالفة أوامره -ﷺ-، وإنما عليه أن يكون عونا لأهله على طاعة الله ورسوله، حيث إن الزوجة والبنت من المسؤولية الشرعية التي سنسأل عنها بين يدي الله تعالى يوم القيامة، وعلى رأس هذه المسؤولية تأتي المسئولية عن دين الله تعالى.