إذا كان بيع الأسهم على أساس شراء فوري أو مؤجل وليس عن طريق الاختيارات أو على طريق المستقبليات؛ وهي البيوع المؤجلة؛ ولا عن طريق المؤشرات، لأن المؤشرات أيضاً ليست تعاملاً في ذات السهم وإنما تعامل بنسبة تذبذب التسعير الذي تتخذ فيه المؤشرات سواء المعروفة في السوق، إذا كان التعامل بقصد شراء السهم وهناك تعامل بالأجل فلا مانع لأن الأسهم تمثل موجودات عينية فيها سلع وفيها عقارات، فيها أدوات وأشياء فلا يشترط فيها التقابض.
ولكن إذا كان التعامل ليس بقصد الحصول على السلعة وإنما بقصد إرادة البيع أو إرادة الشراء وهو ما يسمى بالاختيارات، يعني له حق الشراء أو حق البيع؛ فهذا التعامل بالحقوق التي هي إرادة وليس فيها إقبال على شراء سلعة هذا أيضاً لا يجوز، وقد صدر في شأنه قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة، لأن الاختيارات ليست عبارة عن بيوع حقيقية وإنما هي بيوع من المجازفة أو نوع من المغامرات، وفيه تعامل بالمشيئة والإرادة وليس بالسلعة الحقيقية.