وهي أن يكون الزوج قد طلق امرأته ثلاثًا في اتصال هاتفي واحد، وفي هذه الحالة نقول باعتبار هذه الطلقات الثلاث بمثابة طلقة واحدة، وعليه فعليهما أن ينظرا هل سبق وقوع طلاق بينهم قبل ذلك أم لا، فإذا كانت هذه هي المرة الأولى مثلاً أو الثانية فالمرأة ما زالت في عصمة زوجها، له أن يراجعها في أي وقت ما دامت العدة لم تنته، ولا تحتاج إلى عقد أو مهر جديدين، فإذا كانت المدة التي مرت على وقوع الطلاق في حدود الأربعين يومًا فلزوجها أن يراجعها، وعليها أن تجيبه إلى ذلك ما دامت ليس لديها مانع من استمرار الحياة الزوجية، ولا يحتاجان إلى أي شيء آخر.
حكم الطلاق إذا وقع في اتصالات هاتفية متكررة:
وهي أن يكون الزوج قد أوقع الطلاق في اتصالات متكررة، ففي هذه الحالة يكون الطلاق قد وقع بعدد الاتصالات ما داما بينهما فاصل زمني، فإذا كان قد أوقع الطلاق أو تلفظ به في ثلاث اتصالات مثلاً، فالمرأة تعتبر طالقة طلاقًا بائنًا، أي لا رجعة فيه حتى تنكح زوجًا آخر، وهكذا…ودائما ننصح الزوجين بمراجعة القضاء وشرح الحالة التي تمت والقاضي يفصل بينهما.
حكم الطلاق بالهاتف ثلاثا:
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن طلاق الثلاث يقع واحدة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .
واستدلوا بما رواه مسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ).