تهديد الزوج زوجته بالطلاق وأنه سيرسل ورقة بالطلاق لتوقع عليهاالزوجة لا اعتبار له حتى يتم في الواقع،ومادام الزوج لم يتلفظ بالطلاق ،ولم يرسل ورقة فليس هناك طلاق.
يقول أهل العلم :
إن ما يصدر من الرجل مجرد تهديد بالطلاق، والتهديد بالطلاق ليس طلاقا، ما لم ينو صاحبه به الطلاق، فهو من كنايات الألفاظ، والطلاق يقع بالكنايات على الراجح من أقوال أهل العلم.
فإذا كان الرجل لا يقصد إنشاء الطلاق عند تلفظه باللفظ المذكور (وهو قوله لزوجته: إنه سوف يعيدها إلى بيت أهلها … الخ) فإن هذا لا يعد طلاقا، ويجب التنبه إلى أمرين:
الأمرالأول: أن الطلاق يقع بالكتابة، ويقع باللفظ، ولا يشترط لوقوعه أن يكون موثقا عند جهة رسمية أو غير رسمية، فمادام الزوج قد صدر منه ما يدل على الطلاق صراحة أو كناية نوى بها الطلاق، فإن الطلاق واقع.
الأمر الثاني: هو أن الطلاق لا يجوز إلا إذا كان في طهر لم يمس فيه الزوج زوجته، ومن كان غائبا عن زوجته، قد لا يتيسر له معرفة حالها حال إصداره للطلاق، فربما طلقها وهي حائض، فيكون قد ارتكب محرما.
بقي أن ننبه على أمرين آخرين:
الأمر الأول: أن على الزوج أن يعلم أن الله جل وعلا جعل الطلاق حلا، ولكنه ينبغي أن يكون آخر الحلول، لما يترتب عليه من دمار البيوت وضياع الأبناء، وغير ذلك.
الأمر الثاني: أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا في حالة واحدة وهي ما إذا كان الشخص ، قد وصل به الغضب إلى مرحلة تجعله لا يعي ما يقول، فحينئذ يكون حكمه حكم المجنون، والمجنون لا يقع طلاقه.