جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
الطلاق المضاف :
1-تعريفه : هو الطلاق الذي قرنت صيغته بوقت بقصد وقوع الطلاق عند حلول ذلك الوقت ، كقوله : أنت طالق أول الشهر القادم ، أو آخر النهار ، أو أنت طالق أمس .
2- حكمه : ذهب الجمهور إلى أن الطلاق المضاف إلى المستقبل ينعقد سببا للفرقة في الحال ، ولكن لا يقع به الطلاق إلا عند حلول أجله المضاف إليه بعد استيفائه لشروطه الأخرى ، فإذا قال لها : أنت طالق آخر هذا الشهر ، لم تطلق حتى ينقضي الشهر ، ولو قال : في أوله طلقت أوله ، ولو قال : في شهر كذا ، طلقت في أوله عند الأكثر ، وخالف البعض وقالوا يقع في آخره . فإذا أضاف الطلاق إلى زمن سابق ، فإن قصد وقوعه للحال مستندا إلى ذلك الزمنالسابق ، وقع للحال كالمنجز مقتصرا على وقت إيقاعه ، وقيل : يلغو ، وإن قصد الإخبار عن نفسه ، وأنه طلقها في ذلك الزمن السابق ، صدق في ذلك بيمينه إن كان التصديق ممكنا ، فإن كان مستحيلا ، كأن يقول لها : أنت طالق منذ خمسين سنة وعمرها أقل من ذلك كان لغوا . هذا مذهب الحنفية .
وذهب المالكية إلى أنه إن أضاف طلاقه إلى زمن مستقبل كأن قال لها : أنت طالق بعد سنة ، أو أنت طالق يوم موتي طلقت للحال منجزا ، وكذلك إذا أضافه إلى زمن ماض قاصدا به الإنشاء ، كقوله : أنت طالق أمس ، فإنها ، تطلق للحال ، فإن قصد به الإخبار دين عند المفتي. ونص الحنابلة على أنه إن قال : أنت طالق أمس ولا نية له ، فظاهر كلام أحمد أن الطلاق لا يقع ، وقال القاضي في بعض كتبه : يقع الطلاق ، وإن قصد الإخبار صدق ، ووقع الطلاق .
ومذهب الشافعية كالحنفية ، إلا أنهم خالفوهم فيما لو أضافه إلى زمن سابق محال ولم يكن له نية ، فإنه يقع عندهم ، كما لو قال لها : أنت طالق قبل أن تخلقي ، فإنه يقع للحال إذا لم يكن له نية.