الطلاق الكنائي هو تعبير الشخص عن الشي ء بالكناية وتكون النية هل الأصل، فإذا قال الزوج لزوجته: “اذهبي إلى بيت أبيك أو بيت أهلك” ونوى بهذا اللفظ الطلاق فقد وقع الطلاق ؛ لأن هذا اللفظ من الكنايات ، ومعروف أن الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية ، والكنايات هي الألفاظ التي يراد بها معنيان لا معنى واحد، ويكون أحد هذين المعنيين هو الطلاق ، فقول الزوج لزوجته : ” اذهبي إلى أهلك” يحتمل الإذن كما يحتمل الطلاق، والفارق في ذلك هو النية.
والله تعالى أعلم.