إذا قام البنك بعملية الشراء ثم البيع للعميل ،ولم يعط العميل مالا في يده ،فالمعاملة جائزة شرعا .
يقول الدكتور حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر :
هذه المعاملة لها صورتان :
الحالة الأولى :قيام البنك بشراء الشيء المراد ثم تملكه وحيازته ثم إعادة بيعه بأصل الثمن مضافا إليه نسبة ربح يتفق عليها على أن يسدد الثمن على أقساط .
ويطلق على هذه الصيغة :المرابحة لأجل للآمر بالشراء ،وهذه جائزة شرعا .
وتحسب نسبة الربح المتفق عليها بأية طريقة ،إما نسبة مئوية أو قيمة مطلقة أو بالتفاوض.
وإذا طبق البنك المذكور هذه الحال ،فلا حرج من التعامل .
الحالة الثانية : قيام البنك بإعطاء العميل مبلغا من المال نقدًا أو بشيك ،أو يودعه في حسابه الجاري ، على أن يقوم العميل بنفسه بعملية الشراء ،ثم يقوم العميل بعد ذلك بسداد المبلغ إلى البنك على أقساط .
يطلق على هذه الحالة :ائتمان –مبادلة مال بمال وزيادة ،وتعتبر الزيادة على أصل المال المقترض من البنك ربا محرما ،وهذه الحالة غير جائزة شرعا ، ويقول الفقهاء عنها :إنها الربا الجلي (الواضح ) أو ربا الجاهلية.
ولقد صدر عن مجامع الفقه الإسلامي وهيئات الفتوى بالمؤسسات المالية الإسلامية تحريم ذلك.
والله أعلم.