الأضحية سنة في الأمة من عهد إبراهيم عليه السلام إلى عهد محمد نبينا عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا،وأصلها أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام امتحنه الله فأمره بذبح ابنه بكره إسماعيل عليه الصلاة والسلام ليخلص قلبه لمحبته سبحانه دون محبة غيره جل وعلا، وكان إبراهيم هو خليل الله عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الناس في زمانه، وهو أفضل الخلق بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فلما أراد ذبحه وتله للجبين ولم يبق إلا أن يوهي بالسكين إلى حلقه رحمه الله ورحم ابنه ورفع عنهما هذا الأمر وفداه بذبح عظيم وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ [الصافات:109-111].
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود عند ولادته؛ وسميت بهذا الاسم لأن عملية الذبح تتضمن شق حلق الذبيحة. كما أنها تسمى بالنسيكة أيضاً. ويطلق مصطلح العقيقة كذلك على شعر الرضيع عند خروجه من بطن أمه.
ويعود فضل العقيقة على صاحبها؛ فهو يقدمها تقرباً لله تعالى وشكراً على نعمته بوهبه مولاداً، ذكراً كان أم أنثى.
الجمع بين نية الأضحية والعقيقة مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين:
منهم من أجازها كما هو مذهب أحمد رحمه الله ومن وافقه .
ومنهم من منعها لأن المقصود مختلف.
فالمقصود بالأضحية الفداء عن النفس ومن العقيقة الفداء عن الطفل وعليه فلا يتداخلان. ولاشك أن الأخذ بهذا القول أولى لمن كانت عنده سعة وقدرة عليه، فمن لم تكن له سعة فالأخذ بمذهب أحمد أولى له.
سئل الشيخ ابن حجر المكي عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة فهل يحصلان أو لا؟
فأجاب: [الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين أنه لا تداخل في ذلك لأن كلاً من الأضحية والعقيقة سنةٌ مقصودةٌ لذاتها ولها سبب يخالف سبب الأخرى والمقصود منها غير المقصود من الأخرى إذ الأضحيةُ فداءٌ عن النفس والعقيقةُ فداءٌ عن الولد إذ بها نُمُّوهُ وصلاحهُ ورجاءُ بِرِّهِ وشفاعته وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كلٍ منهما فلم يمكن القول به نظير ما قالوه في سنة.