عقد الزوجية ميثاق غليظ، الأصل فيه الاستدامة والإبقاء، إلا أن يطرأ ما يمنع من تحقق ذلك ويقتضي الفرقة.
والزواج لمدة محدودة ثم الطلاق لايجوز؛ لما فيه من خروج عن هذا الأصل، ولما فيه من شبه بالنكاح المؤقت المعروف بـ(نكاح المتعة) المحرم شرعاً.
كما أن هذا الزواج يقع خارج إطار المشروعية القانونية، في دوائر التوثيق المدني، وفي إطار المراكز الشرعية التي تقوم بالتأكد من انطباق الأركان والشروط المتعلقة به، وقد سبق للمجلس الأوربي أن قرر في الدورة الخامسة عشرة ضرورة التزام المسلمين بتوثيق عقود الزواج في الدوائر المدنية مع إجرائه في المراكز الإسلامية حفظاً للحقوق المتعلقة بالزوجين والأولاد.