يقول الله تعالى : ” فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة : 230 )
معنى هذه الآية أن من طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا يمكنه مراجعتها، ولا الزواج بها مرة أخرى إلا إذا تزوجت من غيره زواجا شرعيا صحيحا بدون نية التحليل، ثم طلقها زوجها هذا، وبعد طلاقها صادفها زوجها الأول فحينئذ يمكن للأول أن يتزوج بها من جديد.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-
إذا طلق الزوج زوجته رجعيا حل له العود إليها في العدة بالرجعة دون عقد جديد، فإذا مضت العدة عاد إليها بعقد جديد فقط . فإذا طلق زوجته طلقة بائنة واحدة أو اثنتين جاز له العود إليها في العدة وبعدها، ولكن ليس بالرجعة، وإنما بعقد جديد. فإذا طلقها ثلاثا كانت البينونة كبرى، ولم يحل له العود إليها حتى تنقضي عدتها وتتزوج من غيره، ويدخل بها، ثم تبين منه بموت أو فرقة، وتنقضي عدتها، فإن حصل ذلك، حل له العود إليها بعقد جديد، وذلك لقوله سبحانه : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون }.