لا يجوز الجمع بين نيتي النذر والعقيقة؛ فمن نذر أن يذبح خروفا فعليه تنفيذ هذا النذر في أول فرصة يمكنه فيها ذلك، وإذا كان يقصد عند النذر أنه للفقراء والمساكين فمعنى هذا أنه لا يجوز له أن يأكل من هذا النذر، لا هو ولا أي أحد من الأغنياء، فحتى المرق والجلد يجب أن يتبرع به في وجوه الخير.
فإن كان نذر شاة يذبحها في بيته لأقاربه وجيرانه وضيوفه، فهذا إذا ذبحها بنية النذر، وقدمها لضيوفه فلا بأس، أما إذا كان نذر نذرًا مطلقًا، ما أراد به أهل بيته ولا قراباته ولا ضيوفه، أو نذر نذرًا أراد به الفقراء، فإنه لا يفي حتى يوصلها للفقراء، فإن النذور مصروفها الفقراء، فإذا كان ليس له نية خاصة، فإنه يعطي النذر للفقراء، الشاة يشتريها ويعطيها الفقراء، إذا كان النذر شاة مثلًا، أو بعيرًا، أو بقرة يذبحها ويقسمها بين الفقراء.
إلا إذا كان له نية خاصة، بأن قال مثلًا: لله علي إن رزقني الله ولدًا ذكرًا أن أذبح شاة أو بقرة أو بعيرًا وفي نيته أنه يذبحها لأهل بيته وجيرانه فهو على نيته، وإن كان ليس له نية فإنها تعطى الفقراء تقسم بين الفقراء، ولا يأكلها هو، ولا أهل بيته، ولا ضيوفه.