يقول الدكتور محمد سيد أحمد المسير :
الأصل في الطهارة هو الوضوء أو الغسل، ولا ينتقل إلى التيمم إلا عند العجز عن استعمال الماء أو فقده، وحيث إن التيمم طهارة ضعيفة اشترَطَ جمهور الفقهاء دخولَ الوقت للصلاة المكتوبة، ولا يؤدي المتيمم إلا فرضًا واحدًا وما شاء من النوافل.
لكن فقهاء الظاهر وبعض الأئمة أجازوا التيمم قبل دخول وقت الصلاة، ولكل وجهة في فهم الآية الكريمة: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاةِ فاغسلوا وجوهَكم وأيديَكم إلى المَرافق وامسَحوا برؤوسِكم وأرجلَكم إلى الكعبَين وإن كنتم جُنُبًا فاطَّهَّروا وإن كنتم مَرضَى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائطِ أو لامَستُم النساءَ فلم تَجدوا ماءً فتَيَمَّموا صَعيدًا طيبًا) (المائدة: 6).