الصلاة لها أوقات محدودة، فمن صلى قبل دخول الوقت لا تجزئه صلاته، ويجب عليه الإعادة في الوقت، وصلاته قبل دخول الوقت تحسب له نافلة، وعلى هذا فالصلاة قبل دخول وقت الفجر مثلا، تكون من صلاة الليل، ولا يجزئ ذلك عن الفريضة لوقوع الصلاة في غير وقتها، ويجب أن يصلى الفجر في وقته.

يقول فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي -أستاذ الفقه المقارن -:

جعل الله تعالى للصلوات الخمس أوقاتًا مخصوصة محدودة، لا تجزي قبلها، قال تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا}. وقال عمر رضي الله عنه: (الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به).

وأجمع المسلمون على أن الصلاة تجب بأول الوقت لقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) إلا أبا حنيفة فإنه قال: تجب بآخره، وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر: “كيف بك إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟” أي يؤخرونها عن أول وقتها، والصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال لقوله صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، قال تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}.

ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها، ويبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق، ويستمر إلى طلوع الشمس فإذا طلعت الشمس خرج وقتها، والمستحب المبادرة بصلاة الصبح بأن تصلى في أول وقتها؛ لحديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلى صلاة الصبح مرة بغلس، والغلس ظلام آخر الليل، ثم صلى مرة أخرى، فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد أن يسفر. رواه أبو داود وسنده صحيح، وقالت عائشة: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن؛ أي ملتحفات بأكسيتهن ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس،

وأما قوله صلى الله عليه وسلم في رواية: “أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر” فإنه أريد به الإسفار بالخروج من الصلاة، لا الدخول فيها أي اطيلوا القراءة فيها حتى تخرجوا منها مسفرين كما كان يفعله رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإنه كان يقرأ فيها الستين آية إلى المائة آية، أو أريد به تحقيق طلوع الفجر، فلا يصلى مع غلبة الظن، بل ينتظر حتى يتحقق من دخول الوقت حتى تقع الموقع الصحيح؛ لأن الصلاة قبل وقتها إذا وقعت حسبت نافلة، ويتعين عليه الإعادة في الوقت، فإذا دخل وقتها وجبت بالاتفاق.